المادة 12

معرف المادة: 37969

رقم المادة : 1901

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح من هيئة التخطيط .