المادة 47
لا يجوز في اي حالة ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز . كما لا يجوز الحكم باستلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه لبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة , على ان لا يخل ذلك بحقوقه بالتعويض العادل عما سبق(21)