المادة 37

معرف المادة: 37939

رقم المادة : 1900

المادة 37 للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ولكن لا تجوز مباشرة هذا الحق دون اذن المرسلة اليه اذا كان من شان النشر ان يلحق به ضررا.