المادة 34 مكررة 3
من اجل ضمان عدم وجود تفاوت بين حقوق المؤلفين من جهة وعلى الاقل المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية من جهة ثانية على كل طرف ان يتاكد فيما اذا كان الترخيص مطلوب من مؤلف العمل المثبت في التسجيل والمؤدي او المنتج مالك الحق في التسجيلات الصوتية , وتظل الحاجة لترخيص المؤلف لان ترخيص المؤدي او المنتج مطلوب ايضا . وبنفس الطريقة , على كل طرف ان يتاكد فيما اذا تطلب الامر ترخيص كل من مؤلف العمل المثبت في التسجيل وعلى الاقل المؤدي او المنتج مالك حقوق التسجيل . وتظل الحاجة لترخيص المؤدي او المنتج لان ترخيص المؤلف مطلوب ايضا .(15)