المادة 34 مكررة 2
1 – لفناني الاداء حق حصري في: -
ا – البث او النقل العلني لادائهم الحي وتثبيته بشكل مادي اذا لم يكن مثبتا .
ب – الاذن باستنساخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او شكل وبصورة دائمة او مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني .
ت – توزيع التسجيلات الصوتية المثبتة لادائهم عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية .
ث – استيراد نسخ من تسجيلاتهم الصوتية سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
ج – اتاحة اي اداء مثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن افراد الجمهور من الوصول اليه في اي مكان او زمان يختاره اي منهم .
2 – يكون لفنان الاداء وبصورة مستقلة عن حقوق فنان الاداء المالية وحتى بعد نقل ملكية هذه الحقوق الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي او ادائه المثبت في تسجيل صوتي الا اذا كان الاهمال في نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله ان يعترض على اي تشويه او تحريف او اي تعديل اخر لادائه يمكن ان يضر بسمعته .
3 – يتمتع فنانو الاداء حصريا بحق الاستغلال المالي لما قاموا بتاديته لمدة 50 سنة تحسب من التاريخ الذي حصل فيه الاداء او تثبيت التسجيل حسب مقتضى الحال .
4 – لمنتجوا التسجيلات الصوتية حصرا الحق في: -
ا - الترخيص بالنسخ المباشر وغير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية باي طريقة او شكل سواء بشكل مؤقت او دائم بما في ذلك النسخ بشكل رقمي الكتروني .
ب - توزيع تسجيلاتهم الصوتية بالبيع او اي طريقة اخر ناقل للملكية .
ت - استيراد نسخ التسجيلات الصوتية سواء اعدت هذه التسجيلات باذن المنتج ام لا .
ث - اتاحة التسجيل الصوتي لجمهور سواء بوسيلة سلكية او لاسلكية وباي طريقة تمكن الجمهور من الوصول اليه في اي مكان وزمان يختاره اي منهم .
5 – يتمتع منتجوا التسجيلات الصوتية حصريا بحق الاستغلال المالي لتسجيلاتهم لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ لتسجيل و جعله علنيا ايهما بعد .
6 – لهيئات البث الاذاعي حصريا الحق في: -
ا - تثبيت وتسجيل ما تبثه والاذن بنسخ تثبيتات ما بثته بصورة مباشرة او غير مباشرة .
ب - اعادة بث برمجها بوسائل لاسلكية ونقلها الى الجمهور .
7 – تتمتع هيئات البث الاذاعي حصريا بحق الاستغلال المالي لبرامجها لمدة 50 سنة تحسب من تاريخ بن البرنامج لاول مرة .(14)