المادة 33
اذا امتنع احد المشتركين في تاليف مصنف سينمائي او مصنف للاذاعة والتلفزيون عن القيام باتمام ما يخصه من العمل، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي انجزه وذلك مع عدم الاخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف.