المادة 31

معرف المادة: 37931

رقم المادة : 1900

المادة 31 يعتبر شريكا في تاليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : - 1 – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2 – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما. 3 – مؤلف الحوار. 4 – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا لهذا الغرض. 5 – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.