المادة 31
يعتبر شريكا في تاليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : -
1 – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2 – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما.
3 – مؤلف الحوار.
4 – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا لهذا الغرض.
5 – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.