المادة 29

معرف المادة: 37929

رقم المادة : 1900

المادة 29 في حالة الاشتراك في تاليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي وحده على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر ما لم يتفق على غير ذلك.