المادة 28

معرف المادة: 37928

رقم المادة : 1900

المادة 28 في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا يفترض ان المؤلف قد فوض الناشر لها في مباشرة الحقوق المعترف بها في هذا القانون وذلك الى ان يعلن المؤلف شخصيته ويثبت صفته ويجوز ان يتم هذا الاعلان بطريق الوصية.