المادة 15

معرف المادة: 37914

رقم المادة : 1900

المادة 15 لا يجوز نسخ الروايات المتسلسلة او القصص القصيرة وغيرها من المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف او الدوريات الا باذن منها .(9)