المادة 14

معرف المادة: 37913

رقم المادة : 1900

المادة 14 1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر الماخوذة منه 2 يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والادب والعلوم والفنون ماياتي: ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.