المادة 8

معرف المادة: 37906

رقم المادة : 1900

المادة 8 يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه . ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه , اجراء التصرفات الاتي: - 1 – استنساخ المصنف باي وسيلة او شكل سواء بصورة مؤقتة او دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي او خزنها في وسط رقمي او اكتروني . 2 – ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء اي تحوير عليه . 3 – الترخيص بالتاجير التجاري لاصل العمل ونسخه للجمهور . 4 – توزيع الاصل او نسخ المصنف عن طريق البيع او اي تصرف ناقل للملكية . 5 – استيراد اي نسخ من المصنف بضمنها النسخ المعدة باذن مالك حق المؤلف . 6 – نقل المصنف او ايصاله للجمهور بطريق التلاوة او الكلام او الالقاء او العرض او الاداء التمثيلي او النشر الاذاعي او التلفزيوني والسينمائي او اية وسائل سلكية او لاسلكية اخرى بما في ذلك اتاحة المصنف للجمهور تمكن افراد الجمهور بطريقة تمكن افراد الجمهور بصورة منفردة من الوصول اليه باي زمان او مكان .(5)