المادة 2
تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: -
1 – المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف .
2 – برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية .
3 – المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها .
4 – المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة .
5 – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
6 – المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج .
7 – المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .
8 –المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية .
9 – المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون .
10 – الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية .
11 – التلاوة العلنية للقران الكريم .
12 – التسجيلات الصوتية .
13 – البيانات المجمعة .(2)