المادة 2

معرف المادة: 37892

رقم المادة : 1899

المادة 2 اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (1) و البند ( اولا ) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا الحكم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (400م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (200م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاء ثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء