المادة 9

معرف المادة: 37860

رقم المادة : 1892

المادة 9 تعفى معاملات تصفية الحقوق العقرية، بموجب هذا القانون، من رسوم الانتقال ورسوم التسجيل العقاري وضريبتي الدخل والتركات .