المادة 8

معرف المادة: 37859

رقم المادة : 1892

المادة 8 اولا – على دوائر التسجيل العقاري المختصة، تعديل سجلاتها تلقائيا بالغاء كافة الحقوق العقرية، بعد مرور (سنتين) على نفاذ هذا القانون، اذا لم تشعر من قبل محكمة بداءة موقع العقار، باقامة الدعوى لتصفية الحقوق المذكورة . ثانيا – اذا كانت التصفية مقامة من قبل بعض اصحاب الحصص العقرية، فعلى دائرة التسجيل العقاري المختصة، الغاء الحصص غير المدعى بتصفيتها لدة المحكمة، وفقا لاحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم الفقرة (ثانيا) من المادة (الثانية) منه . ثالثا – تنتقل الحقوق العقرية المملكة الى المملك لهم، من تاريخ تسديد البدل الى المحكمة، او من تاريخ التسجيل في السجل العقاري، بالنسبة للمعاملات الرضائية .