المادة 4
اولا – على من تملك لهم الحقوق العقرية، دفع بدل التمليك الى المحكمة خلال مدة (ثلاثين يوما) من تاريخ اكتساب قرارها الدرجة القطعية .
ثانيا – في حالة عدم تسديد البدل خلال المدة المحددة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، تطلب المحكمة من المصرف الزراعي التعاوني، تسديد البدل اليها لتوزيعه على المستحقين لقاء وضع تمام العقار موضوع الدعوى، تامينا لدى المصرف وتقسيط البدل، ويعتبر جميع الشركاء في العقار المؤمن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الاقساط المستحقة وفوائدها القانونية .