المادة 30 مكرر

معرف المادة: 37774

رقم المادة : 1891

المادة 30 مكرر يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال 60 يوم من تاريخ تبليغه .(18)