المادة 2

معرف المادة: 37717

رقم المادة : 1883

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .