المادة 9 لايمنع تضمين الموظف أو المكلف بخدمة عامة على وفق أحكام هذا القانون الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال العام و أحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.