المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56) لسنة 1977 على المضمن في حالة امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أم عدم تسديده أي قسط من الإقساط المترتبة بذمته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقه و يعد التقسيط ملغيا و تستحق الإقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة