المادة 5 تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على : أولا – مبالغ التضمين غير المسددة و التي لم يتم تقسيطها أو تم تقسيطها و لم يتم استيفاؤها في تاريخ نفاذه . ثانيا – مبالغ التضمين التي تم تقسيطها قبل تاريخ نفاذه على إن تتم أعادة تقسيط ماتبقى منها بذمة المضمن.