المادة 1

معرف المادة: 37703

رقم المادة : 1882

المادة 1 يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات.