المادة 7
اولا – فيما عدا حالة الوفاة لا يلتزم المؤمن بالتعويض، عما ياتي : -
ا – الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها .
ب – الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب المعدى، الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته .
ثانيا – لا يستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة (اولا) من هذه المادة الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات.
ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات.
ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية :
1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة.
2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع.
3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة.
د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.(4)