مادة 25
1- يجوز للجهة المستملكة أن تفاوض المالك الحقيقي للعقار الذي يراد استملاكه في بيعه رضاء بثمن لا يتجاوز القيمة التي قدرتها لجنة التثمين فإن وافق المالك يعرض الأمر على وزير العدل إن لم يكن العقار الذي يراد شراؤه يعود لأغراض وزارته أو لإحدى دوائرها حيث يجب عندئذٍ عرض الأمر على مجلس الوزراء وعند حصول موافقة وزير العدل أو مجلس الوزراء تتم معاملة البيع وإلاّ فيصار الى اجراءات الاستملاك حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون .
2- يجوز لوزير المالية بشرط موافقة المالك أن يفاوض المالك الحقيقي للأرض التي يراد استملاكها في استبدال أرض أميرية بها تعادلها قيمة وموقعاً وإن هذه القيمة وهذا الموقع تعين من قبل لجنة تؤلف من خبيرين ينتخب احدهما وزير المالية وينتخب الآخر المستملك منه ويرأسها مدير الطابو أو مأمور الطابو حسب الأحوال ويكون للبلدية والأوقاف نفس الحقّ فيما يتعلق بعقاراتها .