مادة 24
يكون تقدير التعويض والمبالغ الواجب اضافتها أو اسقاطها من بدل الاستملاك تطبيقاً للمواد السابقة من اختصاص لجنة التثمين .
وتباشر اللجنة هذا الاختصاص عند الاستملاك بالنسبة للعقارات التي استملك جزء منها . أما تقدير التعويض المستحق لأصحاب العقارات وفق المادة الثالثة والعشرين فتباشره اللجنة بطلب من المتصرف بناء على طلب صاحب الحق في العقار .
ويسقط حقهم في هذا الطلب بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهاء عرض قائمة التثمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون .
ويسرى على قرار اللجنة بالتقدير الأحكام التي تخضع لها قرارات تثمين العقارات التي يشملها الاستملاك .