مادة 21
إذا كان من مصلحة المستملك استملاك المساحة التي له الحق في أخذها مجاناً وفق أحكام المادة (20) من هذا القانون فعليه أن يستملك ذلك الجزء , وعلى صاحب العقار أن يدفع الى المستملك الفرق بين بدل الاستملاك وبين زيادة القيمة التي أصابت الجزء الذي لم يستملك من العقار بسبب أعمال المنفعة العامة .