مادة 19

معرف المادة: 37670

رقم المادة : 1880

مادة 19 على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي: 1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز 2- عند توسع جبهة العقار . 3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار . 4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه . 5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .