مادة 19
على لجنة التثمين بطلب المتصرف تعيين ما ازداد قيمة من العقارات بسبب أعمال المنفعة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حسبما يلـي:
1- عند ظهور العقار مباشرة على الشوارع والميادين والساحات والمنتزهات والجسور والطرق والعقارات التي تليها ز
2- عند توسع جبهة العقار .
3- عند توسع الشارع أو الميدان أو الساحة أو المنتزه الذي يقع عليه العقار .
4- عند استملاك جزء من عقار سبق أن استملك جزء منه .
5- العقارات التي ازدادت قيمة بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى غير التي وردت في الفقرات المتقدمة .