مادة 18
إذا كان الغرض من الاستملاك هو انشاء أحد الشوارع أو الساحات أو الميادين أو توسيعها أو
تعديلها أو تمديدها أو انشاء حي جديد أو مبان لمصالح عامة أو كان لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل الاستملاك فضلاً عن العقارات اللازمة للمشروع بعمق لا تتجاوز خمساً وثلاثين متراً من كل جانب على طول الشارع أو الميدان المراد فتحهما ويعلن ذلك قبل المباشرة بالاستملاك .