مادة 13
1- تعين المحكمة يوماً للنظر قس الدعوى وتبلغ الخصوم وتجري الكشف على العقار بواسطة ثلاثة خبراء تنتخبهم وفق قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1964 ثم تفصل في الدعوى على وجه الاستعجال وفق قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية .
2- على المحكمة اجراء الكشف فور وقوع الاعتراض في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون وفق المادتين 170 و 171 من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية وذلك لغرض اعطاء الإذن بالتنفيذ الفوري للجهة المستملكة بناء على طلبها .
3- يتقاضى الخبراء اجرة يقرر الحاكم مقدارها يدفعها المعترض في المحكمة قبل النظر في الدعوى .
4- تدفع رسوم الدعوى وفق ما يلـي :
أ- تستوفى المحكمة رسما مقطوعا قدره خمسة دنانير عند إقامة دعوى الاعتراض إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار وعشرة دنانير إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ذلك .
ب- تستوفي المحكمة ممن يخسر الدعوى الرسم بنسبة نصف ما يؤخذ في الدعاوى المدنية على أن لا يزيد على خمسين ديناراً وأن يحسب من ضمنه الرسم المقطوع المدفوع ابتداء .
ج- يستوفى في التمييز رسم مقطوع قدره عشرة دنانير إذا كانت الدعوى الميزة لا تتجاوز ألف دينار وعشرون ديناراً إذا تجاوز مبلغها ذلك .