مادة 5
على الجهة المستملكة تقديم طلب بالاستملاك الى متصرف اللواء المختصّ مرفقاً بالوثائق الآتية :
1- نسخة من آخر قيد للعقار في دائرة الطابو المختصة بعدم التسجيل .
2- خارطة مصدقة من دائرة الطابو يبين فيها حدود وأوصاف العقار .
3- بيان بأسماء وعناوين المالكين للعقار والغرض الذي من أجله يراد استملاكه .