المادة 6
يلغى نص الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .