المادة 16

معرف المادة: 37275

رقم المادة : 1856

المادة 16 إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل ( 127 ) ويعاد تسلسل المواد . المادة – 127 – أولا : يشمل المعاون القضائي بإحكام المادة ( 15) البند أولا من قانون الأسلحة رقم ( 51 ) لسنة 2017 .ثانيا : تلتزم وزارة الداخلية باسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة .