المادة 11

معرف المادة: 37270

رقم المادة : 1856

المادة 11 يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 71 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .