المادة 6

معرف المادة: 37265

رقم المادة : 1856

المادة 6 يلغى نص الفقرة ( أولا ) من المادة ( 31 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية . ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها .