المادة 79

معرف المادة: 37199

رقم المادة : 1853

المادة 79 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز حجز بدل ايجار مال المدين ولا يسمع ادعاء المستاجر بانه قد دفع بدل الايجار، اذا كان هذا الدفع قد وقع خلافا للقانون، ويكون في هذه الحالة ضامنا للبدل، الا اذا اثبت الدفع بسند رسمي، او حكم صادر من محكمة مختصة .