المادة 78

معرف المادة: 37198

رقم المادة : 1853

المادة 78 اذا لم يسلم الغير المال الذي حجز، بناء على مصادقته بوجوده لديه الى مديرية التنفيذ او سلمه لاي شخص، فيحجز ذلك المال او ما يعادل قيمته من مال الغير بقرار من المنفذ العدل، ويباع وفقا لاحكام هذا القرار .