المادة 72

معرف المادة: 37192

رقم المادة : 1853

المادة 72 اولا – تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز، ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل اخر للبيع، حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال . ثانيا – على الراغب بالاشتراك في المزايدة، ان يودع تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة . ثالثا – لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديريته ولا لازواجهم او اصهارهم او اقربائهم، حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك بالمزايدة مباشرة او بالواسطة لحسابهم او لحساب الاخرين .