المادة 71
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة .
ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر، فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط .
ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .
رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذية، نسخة من الوقائع العراقية، ومن ورقة الاعلان .
خامسا – على المنفذ العدل، تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .(14)