المادة 70

معرف المادة: 37190

رقم المادة : 1853

المادة 70 اذا تبين للمنفذ العدل، ان الاموال المحجوزة سريعة التلف، او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظات عليها، فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانة لمصلحة الطرفين .