المادة 68
اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ الحجز في موطن المدين، ان ذلك المحل ليس محل اقامته، او وجد اشخاصا اخرين مقيمين معه من غير افراد عائلته، وتبين له من التحقيق ان المطلوب حجزه عائد للمدين، فيباشر باجراءات الحجز . اما اذا تحقق انه يعود الى شخص غير المدين، فلا ينفذ قرار الحجز، ويحرر محضرا بذلك يرفعه الى المنفذ العدل الذي له ان يقرر الغاء قرار الحجز او الاستمرار في تنفيذه، وفي هذه الحالة، يجوز للغير مراجعة المحكمة المختصة .