المادة 67
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا نفذ الحجز في محل اقامة المدين، وتبين انه واضع اليد على الاموال المطلوب حجزها، فيكون وضع يده هذا قرينة على تملكه لها وصحة حجزها، ولا يلتفت الى الاعتراضات التي يبديها المدين او الغير في استثناء بعض الاموال الجائز حجزها او كلها من الحجز، ولا يؤدي هذا الاعتراض الى تاخير التنفيذ، ما لم يقدم المعترض محررا ثابت التاريخ، او قرارا صادرا محكمة مختصة بتاخير التنفيذ .