المادة 66

معرف المادة: 37186

رقم المادة : 1853

المادة 66 اذا وجد الموظف الذي يقوم بتنفيذ قرار الحجز، ان الاموال المطلوب حجزها قد حجزت قبلا من جهة اخرى، فيضع ختم المديرية على مكان حجزها، او ينبه الحارس القضائي المودعة عنده الاموال المحجوزة، بوقوع حجز ثان عليها، وينظم محضرا يوقعه هو وذو العلاقة والحارس القضائي، ويخبر الجهة الحاجزة بذلك، ويعتبر المال المحجوز، محجوزا بالدينين معا .