المادة 65

معرف المادة: 37185

رقم المادة : 1853

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون تنفيذ قرار الحجز، بحضور مختار المحلة، ان كان موجودا او شاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز، ولا باحد الطرفين، وينظم الموظف محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها، بمعرفة خبير ان وجد وضرورة لذلك، وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها، ويوقع هو والحاضرون على ذلك المحضر، ويقدمه الى المنفذ العدل، واذا كان المحجوز شيئا ثمينا، فعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه في المحل الخاص بحفظ الامانات، والا فيحفظ حسب طبيعته، سواء اكان ذلك بختم مكان وجوده، او بنقله الى مكان يناسه، او بايداعه القائم بالتنفيذ، ويوافق عليها المنفذ العدل .