المادة 62

معرف المادة: 37182

رقم المادة : 1853

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : - اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي . ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا . ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته . رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها . خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها . سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين . ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد . تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية . عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة، التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة . حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول . ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه . ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي . رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا، غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه، فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن . خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن . سادس عشر – العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له . سابع عشر ــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقا لقانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2 ) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ــ راتب الحماية الاجتماعية . (13)