المادة 59

معرف المادة: 37179

رقم المادة : 1853

المادة 59 اذا تبين للمنفذ العدل ان للمدين اموالا ضرورية غير قابلة للحجز ويمكن الاستعاضة عنها باخرى اقل قيمة منها فيجوز له حجزها وبيعها ويسلم للمدين من ثمنها مبلغ كاف لسد حاجته ويدفع الباقي للدائن .