المادة 52

معرف المادة: 37172

رقم المادة : 1853

المادة 52 للمدين ان يقيم الدعوى لاسترداد ما استوفى منه بغير حق وتعويضه عما لحق به من ضرر خلال سنة واحدة من تاريخ استيفاء الدين . وتقام هذه الدعوى في محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ، او في محكمة محل اقامة الدائن، ولا تؤثر الدعوى المقامة في سير التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف التنفيذ .