المادة 50
اولا - اذا امتنع طالب التنفيذ عن الاستجابة الى طلب كلفته به مديرية التنفيذ يتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثين يوما فيقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .
ثانيا - اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع طالب التنفيذ بشأنه مدة سنة اعتبارًا من تاريخ اجراء اخر معاملة يقرر المنفذ العدل تاخير التنفيذ الى ان تقدم عريضة بطلب التجديد .(10)