المادة 49

معرف المادة: 37169

رقم المادة : 1853

المادة 49 اذا امتنع عن تنفيذ الحكم او المحرر التنفيذي المتضمن تسليم شيء معين ليس بحكم الدين ولم يكن ذلك الشيء ظاهرا للعيان وعجز عن تقديم ادلة مقنعة عن تلفه او ضياعه، جاز التحري عنه بقرار من المنفذ العدل، وحبس المدين وفق احكام هذا القانون .