المادة 47

معرف المادة: 37167

رقم المادة : 1853

المادة 47 اولا – على المنفذ العدل ان يدون مقدار الدين ومصاريفه على مذكرة الحبس . ثانيا – على مدير السجن اخلاء سبيل المدين عند ايداعه الدين مع المصاريف لدى ادارة السجن . ثالثا – يرسل مدير السجن المبلغ المدفوع الى دائرة التنفيذ المختصة .